كيف يتم تقسيم الميراث بين: (أب) و (3 أخ شقيق) و (أم) و (2 بنت) و (زوجة) و (أخت شقيقة)؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت من الورثة إلا أبوه وأمه وزوجته وبنتيه، فإن للأم السدس فرضًا، وللأب السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث، وللزوجه الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثين فرضًا، ولا شيء للأخوة الأشقاء؛ لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأب، والمسألة عائلة، فتقسم على سبعة وعشرين سهمًا: للأم منها أربعة، وللأب أربعة، وللزوجه ثلاثة، ولكل بنت ثمانية أسهم. ويجب رفع المسائل المتعلقة بالتركات للمحاكم الشرعية؛ لوجود بعض الوصايا أو الديون أو الحقوق الأخرى التي قد لا يعلم بها الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114218
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114218
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي