كيف يقسم الميراث على أب، وزوجة، وبنتين، وبنت ابن، وستة إخوة أشقاء؟
إذا لم يترك الميت إلا أبًا وزوجة وابنتين وإخوة أشقاء وبنت ابن، فإن للأب السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث، ولزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، ولابنتيه الثلثان فرضًا. يأخذ الأب الباقي تعصيبًا، ولا شيء للإخوة الأشقاء لأنهم محجوبون بالأب، ولا شيء لبنت الابن لاستغراق البنات الثلثين. تقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة ثلاثة أسهم، وللبنتين ستة عشر سهمًا، وللأب خمسة أسهم. يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110369