العودة إلى البحث
السؤال

كيف يقسم الميراث على أب، وزوجة، وبنتين، وبنت ابن، وستة إخوة أشقاء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا أبًا وزوجة وابنتين وإخوة أشقاء وبنت ابن، فإن للأب السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث، ولزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، ولابنتيه الثلثان فرضًا. يأخذ الأب الباقي تعصيبًا، ولا شيء للإخوة الأشقاء لأنهم محجوبون بالأب، ولا شيء لبنت الابن لاستغراق البنات الثلثين. تقسم على أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة ثلاثة أسهم، وللبنتين ستة عشر سهمًا، وللأب خمسة أسهم. يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110369
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي