ما الحكم الشرعي والقانوني لتركة رجل توفي وترك زوجة، وستة أبناء، وبنتاً، وخلف بيتين وسيارة، مع وجود تفاصيل حول سكن الأبناء في هذه البيوت، وكيفية تقسيم الميراث والحصول على عقد ملكية في ظل رفض بعض الورثة لذلك، وهل على المطالب بذلك ذنب في ذلك؟
إذا لم يترك الميت إلا زوجته وأبناءه وبنته، فإن لزوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والباقي للأبناء والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
وتقسم على 104 أسهم، للزوجة 13 سهماً، ولكل ابن 14 سهماً، وللبنت 7 أسهم.
ولا يحق لأحد من الورثة منع الآخرين من أخذ نصيبهم الشرعي. وإذا كان هناك خلاف بين الورثة، يجب رفع الأمر للمحكمة الشرعية أو مشافهة جميع الأطراف لمن يصلح من أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ل علي رضي الله عنه: "يَا عَلِيُّ إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنْ الْأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155427
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155427
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي