كيف يتم تقسيم الميراث بين زوجة وستة أبناء وثلاث بنات، مع العلم أن ثلاثة من الأبناء من أمهات مطلقات، وثلاثة أبناء وثلاث بنات أشقاء من الزوجة الأخيرة، وما هي كيفية قسمة قيمة أرض متفق على بيعها وإيجارات عقارات أخرى؟
إذا لم يترك الميت من الورثة إلا زوجته وأبناءه الستة وبناته الثلاث، فإن لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي لأبنائه وبناته تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ". وتقسم التركة على 120 سهمًا: للزوجة 15 سهمًا، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم. العقارات والإيجارات والمبالغ المالية تقسم بنفس هذه النسبة. الزوجات المتوفيات قبله أو المطلقات اللاتي انتهت عدتهن قبل وفاته لا يرثن شيئًا. يجب التنبيه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد الفتوى، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق في وجود أي وارث آخر أو وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114214
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114214
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي