كيف يتم تقسيم الميراث بين 3 أبناء و 4 بنات وزوجة؟
إذا لم يترك الميت إلا زوجة وأبناء وبنات، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
تقسم التركة على ثمانين سهمًا: - للزوجة: عشرة أسهم (الثمن). - لكل ابن: أربعة عشر سهمًا. - لكل بنت: سبعة أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141042