كيف يتم تقسيم الميراث بين الزوجة، وثلاثة أولاد، وبنتين، وشقيقين، وخمسة أبناء أخ شقيق؟
لزوجة الميت الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والباقي للأبناء الثلاثة والبنتين تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". ولا شيء للإخوة وأبنائهم لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن. وتقسم التركة على أربعة وستين سهما: للزوجة ثمانية أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم. علمًا بأن أمر التركات خطير وشائك، ولا بد من رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111753