كيف يقسم الميراث على: 4 أبناء، 2 ابن ابن، 3 بنات، 1 بنت ابن، وزوجة؟
لزوجة الميت الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للأبناء الأربعة والبنات الثلاث تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". ولا شيء لابني الابن ولا لبنت الابن لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن.
تقسم التركة على 88 سهمًا، للزوجة 11 سهمًا (الثمن)، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم.
يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وارث آخر أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113863