العودة إلى البحث

هل يجب رد المبلغ الذي أخذه الأب من زوجته لشراء أرض وبناء بيت عليها، ومؤخر الصداق غير المدفوع، وهل سداد الابن لهذه الديون يجعله مالكًا للأرض أم تعود ملكيتها للأب المتوفى وتقسم على الورثة، وهل يجوز إخراج هذه المبالغ من زكاة مال الابن قبل موعدها لإبراء ذمة الأب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا أبرأت الأم زوجها من الدين، فلا يعود الدين بعد الإبراء، ولا يحق لأحد من الورثة سداد هذا الدين من التركة إلا بموافقة جميع الورثة البالغين الراشدين. ومؤخر الصداق يعتبر دينًا على الزوج يُستحق بالموت أو الطلاق. ولا يجوز سداد دين الميت من الزكاة عند جمهور الفقهاء، لأن الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع إليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي ديون الأموات من الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي