العودة إلى البحث

ما حكم المال الذي دفعته الجدة لابنتها، واعتبرته جزءًا من ميراث الأب، أو جزءًا من دَين أخيها، وما زالت الجدة حية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا تجوز الوصية لوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"، وعلى الابنة إخبار الورثة بهذا المال ليتم احتسابه في التركة. إذا كانت الجدة حية، يجوز لها مساعدة ابنها الفقير أو المدين من مالها الخاص.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي