العودة إلى البحث

ما حكم وصية الجدة بإعطاء 2000 دينار للجامع إذا لم ينفذها أولادها لضيق حالتهم المادية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا أوصت الجدة بألفي دينار للجامع من مالها الخاص، وجب تنفيذ وصيتها من ثلث تركتها، حتى لو كان حال ورثتها غير مرضٍ. وإن زادت الوصية على الثلث، تُردّ الزيادة للتركة إلا إذا أجازها الورثة الراشدون. ولا يجوز تغيير الوصية المباحة بسبب حالة الورثة لقوله تعالى: "فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".

أما إن أوصت أحد أبنائها بإعطاء المبلغ من ماله، ولم يتمكن من ذلك لضيق حاله، فلا حرج عليه؛ لقوله تعالى: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا". وعليه الدعاء لها بالرحمة، وإن تيسر له تنفيذ الوصية مستقبلاً، فذلك من البر بها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي