ما حكم وصية الجدة بإعطاء 2000 دينار للجامع إذا لم ينفذها أولادها لضيق حالتهم المادية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أوصت الجدة بألفي دينار للجامع من مالها الخاص، وجب تنفيذ وصيتها من ثلث تركتها، حتى لو كان حال ورثتها غير مرضٍ. وإن زادت على الثلث، تُردّ الزيادة إلا إذا أجازها الورثة الراشدون. ولا يجوز تغيير الوصية المباحة بسبب حالة الورثة لقوله تعالى: "فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".
أما إن أوصت أحد أبنائها بإعطاء المبلغ من ماله، ولم يتمكن من ذلك لضيق حاله، فلا حرج عليه؛ لقوله تعالى: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا". وعليه الدعاء لها بالرحمة، وإن تيسر له تنفيذ الوصية مستقبلاً، فذلك من البر بها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71199
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71199
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي