ما حكم الأموال التي أخذها الأعمام والعمات، والتي أوصت بها الجدة لأحفادها بعد وفاتها، ولكنها وزعت حسب الشرع ولم تلتفت للوصية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للقريب الذي لا يرث مشروعة ويجب تنفيذها إن كانت في حدود الثلث وقبل تقسيم ، ولا يجوز تبديلها. إذا زادت الوصية عن الثلث فلا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة البالغون الرشداء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54920
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54920
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي