العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الأموال التي أخذها الأعمام والعمات، والتي أوصت بها الجدة لأحفادها بعد وفاتها، ولكنها وزعت حسب الشرع ولم تلتفت للوصية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للقريب الذي لا يرث مشروعة ويجب تنفيذها إن كانت في حدود الثلث وقبل تقسيم ، ولا يجوز تبديلها. إذا زادت الوصية عن الثلث فلا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة البالغون الرشداء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
54920
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي