العودة إلى البحث
السؤال

من هو الوريث الشرعي للسائلة بعد وفاتها، وهل يجوز لها أن توصي بحصتها من دار والدها لابن أختها، مع العلم أن أبناء أخيها قد حصلوا على حصتهم ووضعهم المادي جيد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفيت قبل أخواتك الأربع، فلهن الثلثان إن كن شقائق أو لأب، ولهن الثلث إن كن لأم. يرثك أيضًا ابن أخيك عصبة، ويأخذ ما بقي بعد نصيب الأخوات. يجوز لك أن توصي لابن أختك بثلث مالك فأقل، ولا تنفذ الزيادة على الثلث إلا بموافقة الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
67153
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي