من يرث المرأة التي لها أب وأخوان وأربع أخوات، وكيف تقسم تركتها، وما الحكم الشرعي إذا أوصت بأحد ممتلكاتها لأختها غير المتزوجة الفقيرة، مع رغبتها في التصدق بثلث مالها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأب يرث جميع ممتلكات أبنائه المتوفين قبله إذا لم يكن للميت أولاد أو زوج، ولا يرث الإخوة في هذه الحالة. يجوز للمرأة أن توصي لأختها أو لغيرها ممن لا يرثها بثلث تركتها كحد أقصى، لكن إن توفي الأب قبلها، تصبح أخواتها من الورثة، وبالتالي لا تنفذ الوصية لهن إلا بموافقة باقي الورثة، لأن "لا وصية لوارث". وقت اعتبار الوارث من غيره هو وقت وفاة الموصي. لا تصح الوصية بمجرد كتابة بيع وشراء صوري. من الأفضل التصدق على الأخت المحتاجة في حياة المتصدقة، فالصدقة على ذي القرابة صدقة وصلة، وهي أفضل حين تكون في حال الصحة وخشية الفقر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118984
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118984
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي