في حال وفاة المرأة المذكورة، كيف يتم تقسيم الإرث بين ورثتها وهم: أمها، ثلاثة إخوة أحدهم لأب فقط، سبع أخوات إحداهن لأب فقط، عم، عمة، خالان، وخالتان؟ وهل يجوز لها أن توصي بشيء لأمها وأحد إخوتها المحتاجين ولأختها التي تربت في بيتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يقسم كالتالي: للأم السدس لوجود الإخوة والأخوات. يقسم الباقي بين الإخوة والأخوات الأشقاء مثل حظ الأنثيين، ولا يرث الإخوة لأب ولا العم (محجوب بالإخوة) ولا الأخوال والخالات (من ذوي الأرحام).
لا تجوز لوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث". وإن أوصى لوارث، فتنفيذ الوصية أو عدمه من حق الورثة. تجوز الوصية للأخ أو الأخت غير الشقيق لأنه ليس بوارث.
أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد فتوى، بل يجب رفع الأمر للمحاكم الشرعية للتحقيق وضمان عدم وجود وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90957
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90957
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي