في حال وفاة المرأة المذكورة، كيف يتم تقسيم الإرث بين ورثتها وهم: أمها، ثلاثة إخوة أحدهم لأب فقط، سبع أخوات إحداهن لأب فقط، عم، عمة، خالان، وخالتان؟ وهل يجوز لها أن توصي بشيء لأمها وأحد إخوتها المحتاجين ولأختها التي تربت في بيتها؟
يقسم الميراث كالتالي: للأم السدس لوجود الإخوة والأخوات. يقسم الباقي بين الإخوة والأخوات الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يرث الإخوة لأب ولا العم (محجوب بالإخوة) ولا الأخوال والخالات (من ذوي الأرحام).
لا تجوز الوصية لوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث". وإن أوصى لوارث، فتنفيذ الوصية أو عدمه من حق الورثة. تجوز الوصية للأخ أو الأخت غير الشقيق لأنه ليس بوارث.
أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد فتوى، بل يجب رفع الأمر للمحاكم الشرعية للتحقيق وضمان عدم وجود وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90957