كيف يُقسّم إرث امرأة توفيت وليس لها ولد ولا زوج، ولديها إخوة وأخوات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصيب الإخوة والأخوات من تركة أختهم المتوفاة يختلف بحسب نوع قرابتهم بها (أشقاء، من الأب، من الأم). فإذا لم تترك المتوفاة وارثًا غير إخوتها وأخواتها الأشقاء أو من الأب، فإن توزع بينهم مثل حظ الأنثيين، استنادًا لقوله تعالى: "وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ". أما إذا كان بعضهم أشقاء وبعضهم من الأب، فالأشقاء يحجبون الإخوة من الأب إلا في حال عدم وجود ذكر من الأشقاء، فتأخذ الشقيقات نصيبهن (الثلثين لأكثر من واحدة، والنصف لواحدة) والباقي للإخوة من الأب. ويجب مراجعة المحاكم الشرعية أو أهل العلم لتقسيم التركات بسبب خطورتها وتعقيدها، فقد توجد وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96552
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96552
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي