هل يجوز للأخت أن ترث كل ممتلكات أخيها المتوفى الذي لا وريث له غيرها، على الرغم من وجود أبناء إخوة له؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجوز الوصية لوارث إلا بموافقة بقية الورثة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"، وإذا أجاز الورثة هذه الوصية جازت في قول الجمهور.
وفي هذه الحالة، تأخذ الأخت نصف الميراث لقوله تعالى: "إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ"، ويأخذ أبناء الأخ الشقيق الذكور الباقي بالتساوي دون الإناث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر"، بينما لا يرث أبناء الأخ غير الشقيق شيئًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100088
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100088
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي