العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأخت أن ترث كل ممتلكات أخيها المتوفى الذي لا وريث له غيرها، على الرغم من وجود أبناء إخوة له؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجوز لوارث إلا بموافقة بقية الورثة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"، وإذا أجاز الورثة هذه الوصية جازت في قول .

وفي هذه الحالة، تأخذ الأخت نصف لقوله تعالى: "إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ"، ويأخذ أبناء الأخ الشقيق الذكور الباقي بالتساوي دون الإناث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر"، بينما لا يرث أبناء الأخ غير الشقيق شيئًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100088
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي