العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأخت أن ترث كل ممتلكات أخيها المتوفى الذي لا وريث له غيرها، على الرغم من وجود أبناء إخوة له؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجوز الوصية لوارث إلا بموافقة بقية الورثة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"، وإذا أجاز الورثة هذه الوصية جازت في قول الجمهور.

وفي هذه الحالة، تأخذ الأخت نصف الميراث لقوله تعالى: "إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ"، ويأخذ أبناء الأخ الشقيق الذكور الباقي بالتساوي دون الإناث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر"، بينما لا يرث أبناء الأخ غير الشقيق شيئًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100088
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي