ما حكم الشرع في استيلاء الجد وزوج الأم من أموال الأب المتوفى؟
نصيب جدك (والد أبيك) السدس من تركة أبيك، ولأمك الثمن، والباقي للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا أخذ الجد نصيبه وزوج به عمك فلا شيء عليه، أما إذا أخذ نصيب غيره فلا يجوز إلا بإذن صاحب الحق البالغ الراشد. لا يجوز للوصي التصرف في أموال الأيتام إلا بما فيه مصلحتهم، ويجوز له أن يأكل بالمعروف على قدر أتعابه إن كان فقيراً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41861