العودة إلى البحث

هل يرث الأعمام نصيب جدتهم المتوفاة بعد أبيهم، والتي لم تكن حصتها في الميراث قد قُسّمت بعد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

فرض الله للأم السدس من تركة ابنها المتوفى إذا كان له فرع وارث. إذا توفيت الجدة ولم تترك زوجًا أو أصلًا وارثًا، فإن أبناءها يرثون مالها تعصيبًا. إذا كان أعمامك هم الأولاد الوحيدون للجدة، فإنهم يرثون السدس الذي ورثته من والدك، ولا يحق لأحد منعهم. يجب عليك دفع نصيبهم من هذا السدس. يمكنك إخفاء ذلك عن إخوتك لتجنب المشاكل، مع نصحهم بعدم أكل أموال الناس بالباطل. إذا كان هناك نزاع، يجب رفعه إلى المحكمة الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي