العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق لأخوال المتوفاة المطالبة بنصيب في ميراث أمهم، بالرغم من تنازل جدهم لأمهم عن نصيبه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفي والد المتوفاة بعد وفاتها وكان حيًا عند وفاتها، فإنه يُعد من ورثتها ويستحق السدس لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ" (النساء: 11).

بقية التركة توزع على الأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" (النساء: 11).

تقسم التركة على 54 سهماً، للأب 9 أسهم (السدس)، ولكل ابن 10 أسهم، ولكل بنت 5 أسهم.

إذا توفي الأب قبل استلام نصيبه، فإن نصيبه ينتقل إلى ورثته الشرعيين، ولا يحق للأبناء والبنات منع أخوالهم وخالاتهم من أخذ نصيب والدهم. وحتى لو تنازل الأب عن نصيبه، فإن هذا التنازل يُعد هبة تبطل بموته قبل أن يستلم الموهوب له النصيب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي