هل يحق لأخوال المتوفاة المطالبة بنصيب في ميراث أمهم، بالرغم من تنازل جدهم لأمهم عن نصيبه؟
إذا توفي والد المتوفاة بعد وفاتها وكان حيًا عند وفاتها، فإنه يُعد من ورثتها ويستحق السدس لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ" (النساء: 11).
بقية توزع على الأبناء والبنات تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" (النساء: 11).
تقسم التركة على 54 سهماً، للأب 9 أسهم (السدس)، ولكل ابن 10 أسهم، ولكل بنت 5 أسهم.
إذا توفي الأب قبل استلام نصيبه، فإن نصيبه ينتقل إلى ورثته الشرعيين، ولا يحق للأبناء والبنات منع أخوالهم وخالاتهم من أخذ نصيب والدهم. وحتى لو تنازل الأب عن نصيبه، فإن هذا التنازل يُعد هبة تبطل بموته قبل أن يستلم الموهوب له النصيب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152294
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152294
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي