هل يجوز لأحد الإخوة المطالبة بحق والده المتوفى في الميراث بعد وفاته، في حال تنازل الأب عن حقه ضمنًا لا رسميًا؟
إذا لم يترك الميت إلا من ذكر؛ فلأمه السدس، ولأبيه السدس لوجود الفرع الوارث، ولزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للابنين والبنتين تعصيباً مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لبقية الورثة المذكورين لحجبهم حجب حرمان بالابن والأب. تقسم على مائة وأربعة وأربعين سهماً: للأم والأب أربعة وعشرون سهماً لكل منهما، وللزوجة ثمانية عشر سهماً، ولكل ابن ستة وعشرون سهماً، ولكل بنت ثلاثة عشر سهماً.
أما نصيب الأبوين المتنازل عنه، فإذا كان التنازل في مرض غير مخوف وتسلّمه المتنازل له وتصرف فيه، فهي هبة صحيحة ولا يحق لورثة المتنازل المطالبة به. وإن كان التنازل في مرض مخوف، فهي وصية، فإن كان المتنازل له وارثاً لهما فلا تمضي إلا برضا الورثة، وإن كان غير وارث فتمضي بمقدار الثلث فقط، وما زاد عن الثلث لا يمضي إلا برضا الورثة. لا تقبل شهادة من يجر نفعاً لنفسه. يجب رفع أمور التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود وصايا أو ديون قد لا يعلم بها الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114519
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114519
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي