العودة إلى البحث

هل يمكن المطالبة بإرث الأب المتوفى من جدته بعد تنازلها عنه بوجود أعمامه وعماته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

نصيب أم الميت السدس لوجود الفرع الوارث، ونصيب زوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء الأربعة تعصيبًا بالسوية بينهم. وتقسم التركة على ستة وتسعين سهماً: للأم ستة عشر سهماً، وللزوجة اثنا عشر سهماً، ولكل ابن سبعة عشر سهماً.

أما تنازل الجدة عن نصيبها، فإن كان في مرض الموت فهو وصية تُنفذ في حدود الثلث إلا برضا الورثة، وإن كان في صحتها فهو هبة، وليس للورثة حق المطالبة بشيء منها. وينبغي رفع هذه المسائل المتنازع عليها إلى المحكمة الشرعية أو من يصلح للقضاء للاستماع لجميع الأطراف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي