العودة إلى البحث
السؤال

هل يمكن المطالبة بإرث الأب المتوفى من جدته بعد تنازلها عنه بوجود أعمامه وعماته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصيب أم الميت السدس لوجود الفرع الوارث، ونصيب زوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء الأربعة تعصيبًا بالسوية بينهم. وتقسم على ستة وتسعين سهماً: للأم ستة عشر سهماً، وللزوجة اثنا عشر سهماً، ولكل ابن سبعة عشر سهماً.

أما تنازل الجدة عن نصيبها، فإن كان في مرض الموت فهو وصية تُنفذ في حدود الثلث إلا برضا الورثة، وإن كان في صحتها فهو هبة، وليس للورثة حق المطالبة بشيء منها. وينبغي رفع هذه المسائل المتنازع عليها إلى المحكمة الشرعية أو من يصلح للاستماع لجميع الأطراف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138453
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي