هل يجوز التنازل عن الميراث لأحد الورثة، وهل لأبناء البنات المطالبة به بعد وفاة المتنازلة وجميع الأطراف؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
1. تنازل المرأة عن ميراثها لأخيها يعتبر هبة، وتصح إذا استوفت شروط من كون الواهب غير مريض مرض الموت وحيازة الموهوب، وليس لورثتها المطالبة بها بعد ذلك. أما إذا لم تتم الهبة حتى ماتت المتنازلة، فنصيبها يكون لورثتها.
2. شهادة الولد بأن عمته تنازلت لأبيه غير مقبولة شرعًا؛ لأنها مظنة التهمة، فشهادة الأصول للفروع أو الفروع للأصول لا تقبل.
3. إذا طالب ورثة العمة بنصيبها واختلفوا مع ورثة أخيها في ثبوت الهبة أو تمامها، فيجب رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لسماع الأطراف وطلب البينة.
4. أولاد البنت لا يرثون جدتهم والدة أمهم، فهم من ذوي الأرحام لا من الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184525
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184525
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي