هل يحق للأخ أخذ نصيب والدته السدس من ميراث أخيها المتوفى، وتسليمه لها مباشرة، مع أن زوجة الأخ المتوفى ترفض ذلك وتطالب بجمع الميراث لحين بيع جميع ممتلكات الأب، وتسليم باقي نصيب الأخ المتوفى لورثته، علمًا بأنه وكيل عام لوالدته في ميراث زوجها ووكيل لإخوته وأخواته في ميراث والدهم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُقسّم تركة الأخ المتوفى على ورثته: والدته وزوجته وأولاده. فللوالدة السدس، ولزوجته الثمن، ولأولاده الباقي مثل حظ الأنثيين. يجب حصر تركته وقسمتها بعد سداد ديونه وتنفيذ وصيته إن وجدت، ويدخل ضمن نصيبه من والده إذا توفي الأب قبله. إذا كانت هناك أشياء يمكن قسمتها الآن، كالنقد، فيجب قسمتها إذا طلب أحد الورثة ذلك. لوالدة زوجك الثمن من تركة زوجها، ويجب إعطاؤها نصيبها. الأصل هو المبادرة بقسمة التركة فور وفاة الميت، وتأخير القسمة بغير رضا الورثة البالغين الراشدين ظلم وأكل للمال .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18654
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18654
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي