العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعطى الأعمام حصة أبيهم من ميراث ابنهم (والد السائل) وهو فاقد للوعي وقريب من الموت، مع العلم أن زوجته (جدة السائل) متوفاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يحق للأعمام أخذ مال أبيهم (الجد) وتقسيم تركته قبل وفاته لأن الحي لا يورث. تقسيم تركة الأب وإعطاء الجد نصيبه منها وهو السدس لوجود الفرع الوارث. وإذا توفي الجد قسمت تركته على ورثته، ولا يجوز تقسيمها في حياته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56950
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي