هل يُعطى الأعمام حصة أبيهم من ميراث ابنهم (والد السائل) وهو فاقد للوعي وقريب من الموت، مع العلم أن زوجته (جدة السائل) متوفاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يحق للأعمام أخذ مال أبيهم (الجد) وتقسيم تركته قبل وفاته لأن الحي لا يورث. تقسيم تركة الأب وإعطاء الجد نصيبه منها وهو السدس لوجود الفرع الوارث. وإذا توفي الجد قسمت تركته على ورثته، ولا يجوز تقسيمها في حياته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56950
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56950
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي