هل يرث الأحفاد -الذين توفي والدهم قبل أجدادهم- جزءًا من ثروة أجدادهم، أم أن من مات قبل مورثه لا حق له في الميراث، وما هو الحكم الشرعي والقانوني لذلك في الشريعة الإسلامية والقانون المصري؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي والد السائل قبل جده، فليس له حق في تركة جده؛ لأن من توفي أولاً لا يرث ممن بقي حيًا بعده. أما إن كان والد السائل قد ترك تركة، فللسائل وأخته الحق في المطالبة بنصيبهما من تركة أبيهما، ولا يجوز لجدهما أن يجحدهما حقهما. فتركة الأب المتوفى تقسم كالتالي: السدس لأبيه، والسدس لأمه، والثمن لزوجته، والباقي لأولاده مثل حظ الأنثيين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82638
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82638
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي