هل يرث الأحفاد -الذين توفي والدهم قبل أجدادهم- جزءًا من ثروة أجدادهم، أم أن من مات قبل مورثه لا حق له في الميراث، وما هو الحكم الشرعي والقانوني لذلك في الشريعة الإسلامية والقانون المصري؟
إذا توفي والد السائل قبل جده، فليس له حق في تركة جده؛ لأن من توفي أولاً لا يرث ممن بقي حيًا بعده. أما إن كان والد السائل قد ترك تركة، فللسائل وأخته الحق في المطالبة بنصيبهما من تركة أبيهما، ولا يجوز لجدهما أن يجحدهما حقهما. فتركة الأب المتوفى تقسم كالتالي: السدس لأبيه، والسدس لأمه، والثمن لزوجته، والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82638