هل صحيح شرعًا أن أحفاد المتوفى لا يرثون جدهم إذا كان والدهم (ابن المتوفى) قد توفي قبل جده، وأن ميراثهم مشروط بوفاة جميع أبناء جد المتوفى؟
يشترط لحصول الإرث حياة الوارث بعد موت المورث. فإذا مات والد الجد وله أبناء على قيد الحياة، فإنهم يرثونه دون أبناء ابنه المتوفى، لأن الأبناء يحجبون أبناء الابن. وعليه، فليس لأبيك وأعمامك من والد جدك ما دام له أبناء.
وذكر الشيخ ابن جبرين أن الأحفاد لا يرثون جدهم إذا كان لهم عمٌّ من صلبه، لكون العم أقرب، أما إذا لم يكن للجد أبناء ذكور وإنما بنات، فللأحفاد ما بقي بعد ميراث البنات، ويرثون الجد إذا لم يكن له بنون ولا بنات.
ويمكن للأحفاد الحصول على جزء من تركة جدهم بطريقين: 1. أن يوصي لهم الجد قبل وفاته بالثلث أو أقل من تركته، خاصة إذا كان له مال كثير، لقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ). وأوضح الشيخ ابن عثيمين أن الآية ليست منسوخة بل مخصصة، فتجب الوصية لمن سوى الوارث، ولا تزيد الوصية على الثلث، وتكون الوصية الواجبة لمن ترك مالًا كثيرًا. 2. أن يهب أعمامهم لهم شيئًا من نصيبهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21988
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21988
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي