هل يرث الأحفاد من جدهم إذا توفيت أمهم قبله؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأحفاد إما أن يكونوا أولاد ذكور أو إناث. أولاد الإناث لا يرثون جدهم، أما أولاد الذكور فيرثون بشرط عدم وجود أبناء للجد، فإن وجد أحد أبنائه الذكور فلا يرثون، سواء كان أبوهم حيًا أم ميتًا. توزع على الورثة الأحياء عند موت المورث. يمكن للأحفاد الذين لا يرثون الحصول على شيء بطريقتين: إما أن يوصي لهم الجد بثلث تركته أو أقل، لقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) البقرة/180. أو أن يهب لهم أعمامهم شيئًا من نصيبهم. أما احتساب نصيب الوالد المتوفى وإعطاؤه للأحفاد، فلا أصل له في الشرع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22602
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22602
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي