العودة إلى البحث
السؤال

هل يرث الأعمام نصيب جدتهم المتوفاة بعد أبيهم، والتي لم تكن حصتها في الميراث قد قُسّمت بعد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

فرض الله للأم السدس من تركة ابنها المتوفى إذا كان له فرع وارث. إذا توفيت الجدة ولم تترك زوجًا أو أصلًا وارثًا، فإن أبناءها يرثون مالها تعصيبًا. إذا كان أعمامك هم الأولاد الوحيدون للجدة، فإنهم يرثون السدس الذي ورثته من والدك، ولا يحق لأحد منعهم. يجب عليك دفع نصيبهم من هذا السدس. يمكنك إخفاء ذلك عن إخوتك لتجنب المشاكل، مع نصحهم بعدم أكل أموال الناس . إذا كان هناك نزاع، يجب رفعه إلى المحكمة الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175594
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي