العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأحفاد أن يأخذوا نصيب جدتهم من تركة أبيهم الذي توفي قبلها، أم يجب عليهم إعطاء نصيب من تركة أمهم (ابنة الجدة) التي توفيت لاحقاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن للأحفاد من يحجبهم عن ، فوصية الجدة لهم باطلة لأنها وصية لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث". هذا المنع يسقط إذا أجاز الورثة . وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها وحفظ الحقوق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
41668
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي