هل يجوز للأحفاد أن يأخذوا نصيب جدتهم من تركة أبيهم الذي توفي قبلها، أم يجب عليهم إعطاء نصيب من تركة أمهم (ابنة الجدة) التي توفيت لاحقاً؟
إذا لم يكن للأحفاد من يحجبهم عن الميراث، فوصية الجدة لهم باطلة لأنها وصية لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث". هذا المنع يسقط إذا أجاز الورثة الوصية. وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها وحفظ الحقوق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41668