ما حكم الشرع في مال أودعته الجدة في حساب حفيدها دون علمه قبل وفاتها، وهل عليها وزر في ذلك؟ وما حكم الشرع في بيع الجدة نصف أملاكها لحفيدها قبل وفاتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا وزر على الجدة لعدم العدل بين الأبناء وأبناء البنات في . وإذا علم ابن ابنتها بالمبلغ الذي وضعته الجدة في حسابه وقَبِله قبل وفاتها، فهو هبة صحيحة. أما إذا لم يعلم به أو قَبِله بعد وفاتها، فترد إلى . وكذلك ما كُتب له من نصف أملاكها بعد وفاتها، يرد إلى التركة؛ لكون الهبة لا تصح إن مات الواهب قبل علم الموهوب له وقبوله لها. والهبة لا تصح إلا بحيازتها في حياة الواهب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181108
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 181108
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي