العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المال الذي خصصه الجد لأحفاده -ورثة ابنه المتوفى- من بيع عقاره، وهل هو هبة تقسم بينهم، وما نصيحة من رُفض طلبها لنصيبها من هذا المال لسداد دينها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على شرط الواهب، ويجب مراعاة شرطه وقصده. فإذا كان قصد الواهب استعمال هبته في بناء بيوت للموهوب لهم، لزمهم ذلك. وإن لم يشترط ذلك، فالهبة ملك للموهوب له يتصرف فيها كما يريد. إذا ثبت لأحد سهم من الهبة وكان بالغًا رشيدًا، لم يجز منعه من التصرف فيه. أما إذا كان قاصرًا، فيُمنع من التصرف في ماله لمصلحته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192430
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي