العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المال الذي أعطته جدة الأم لأمها مقابل الإنفاق عليها، وهل يجوز وراثة هذا المال والبيت الذي بني به، وهل أثمت الجدة بإعطاء كل ما تملك، وهل يجوز السكن في هذا البيت، وهل يمكن إعطاء الأم أجرة شهرية للسكن فيه لإبراء الذمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح أن الأحفاد ليسوا كالأبناء المباشرين في التسوية ، فلا حرج على الجدة في تخصيص حفيدتها بالهبة إن كان لها أبناء أو أحفاد آخرون، وتصح الهبة إن اشترطت الجدة الإنفاق عليها حتى الوفاة، ولا حرج على أم السائلة في قبول الهبة، ولا إثم على الجدة، ولا بأس على السائلة في سكنى البيت، ويجب على الوالدة إخراج زكاة المال، أما الفوائد الربوية فلا زكاة عليها ويجب التخلص منها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146352
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي