ما حكم التصرف بمالٍ لم يعلم به الورثة، دُفِع سراً لأحد الأبناء قبل وفاة الأب من ابنة أخيه التي كانت مدينة للمتوفى، وهل يجوز التصدق به للمساجد دون إخبار بقية الورثة؟
المال الذي سددته ابنة أخي جدك يعتبر جزءًا من تركته، ويجب إيصاله إلى الورثة. على المستدينة إخبار الورثة، وإن خافت مفسدة، فعليكم معرفة نصيب كل وارث وإيصاله إليه دون علمه. لا يجوز التصدق بالمال لأنه مملوك لأشخاص معينين، عملاً بقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) وحديث: (عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18413