العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التصرف بمالٍ لم يعلم به الورثة، دُفِع سراً لأحد الأبناء قبل وفاة الأب من ابنة أخيه التي كانت مدينة للمتوفى، وهل يجوز التصدق به للمساجد دون إخبار بقية الورثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال الذي سددته ابنة أخي جدك يعتبر جزءًا من تركته، ويجب إيصاله إلى الورثة. على المستدينة إخبار الورثة، وإن خافت مفسدة، فعليكم معرفة نصيب كل وارث وإيصاله إليه دون علمه. لا يجوز التصدق بالمال لأنه مملوك لأشخاص معينين، عملاً بقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) وحديث: (عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18413
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي