العودة إلى البحث

ما كفارة الدين الذي علي لبائع لم أجده بعدما وعدته بسداد باقي ثمن السلعة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

هذا المبلغ دينٌ في ذمتك للبائع، فإن يئست من العثور عليه أو على ورثته، فتصدق به عنه. قال ابن تيمية: إذا يئس المرء من معرفة أصحاب غصوب أو عوارٍ أو ودائع أو رهون كانت بيده، فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين، أو يسلمها لقاسم عادل يفعل ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي