العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للموظف الذي يسافر لبلدان أخرى للعمل، ويضطر إلى تحويل العملات في السوق السوداء لارتفاع سعر الصرف فيها، أن يسجل للشركة سعر الصرف الرسمي (المتداول في البنوك) ويحتفظ بالفارق الربحي الناتج عن تحويل العملة في السوق السوداء، سواء علمت الشركة بذلك أم لم تعلم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز تسجيل أسعار صرف غير التي تمت بها؛ لما في ذلك من التزوير ومخالفة الواقع، إلا إن أبلغتَ الشركة بذلك وأذنت لك بالفارق. وإلا فلا يجوز لك كتمان سعر الحقيقي، لأنه غش وتزوير محرم، وقد قال تعالى: "فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس منا"، ونهى عن قول الزور وشهادة الزور.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123827
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي