هل يجوز للموظف الذي يسافر لبلدان أخرى للعمل، ويضطر إلى تحويل العملات في السوق السوداء لارتفاع سعر الصرف فيها، أن يسجل للشركة سعر الصرف الرسمي (المتداول في البنوك) ويحتفظ بالفارق الربحي الناتج عن تحويل العملة في السوق السوداء، سواء علمت الشركة بذلك أم لم تعلم؟
لا يجوز تسجيل أسعار صرف للشركة غير التي تمت بها؛ لما في ذلك من التزوير ومخالفة الواقع، إلا إن أبلغتَ الشركة بذلك وأذنت لك بالفارق. وإلا فلا يجوز لك كتمان سعر الصرف الحقيقي، لأنه غش وتزوير محرم، وقد قال تعالى: "فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس منا"، ونهى عن قول الزور وشهادة الزور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123827