هل يجب على من أخرج زكاة ماله أو عقاره مواد غذائية جاهلاً أن يعيد الزكاة، وهل يجوز إعطاء الفقير مواد غذائية إذا خشي المزكي أن يصرف الفقير جزءاً من الزكاة في الدخان أو الكماليات؟ وهل يزكي تاجر المواد الغذائية كل نوع من أنواع السلع لديه أم يجزئه الزكاة من أحدها، وهل يجزئ إخراج الزكاة من النوع الأغلى؟
أولًا: يجب إخراج زكاة النقود نقدًا عند الفقهاء، ويجوز إخراجها مواد عينية إذا كان ذلك أنفع للفقير، وهو اختيار شيخ ابن تيمية. فإذا أُخرجت موادًا غذائية جهلًا، فلا شيء على المزكي، ويُفضل إخراجها نقدًا مستقبلًا. ولا زكاة في العقار إلا إذا كان للتجارة أو كانت الزكاة في أجرته.
ثانيًا: إذا كان الفقير سفيهًا ولا يحسن التصرف في المال، جاز إعطاؤه الزكاة سلعًا عينية بدلًا من النقود لمصلحته، وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن باز.
ثالثًا: في زكاة التجارة إخراجها نقدًا عند جمهور العلماء، بتقويم العروض وإخراج ربع من قيمتها. وذهب الحنفية وقول للشافعي إلى جواز إخراجها من نفس التجارة، وهو الراجح، فيُخرج المزكي من كل نوع من سلع التجارة أو من أجودها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13662
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13662
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي