العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمُخرج الزكاة وأهله الأكل من الطعام الذي أُعِدَّ بها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما قام به الرجل لا يغني عن زكاة ماله، تمليك للفقير، وإخراج الطعام قيمة غير مجزئ عند إلا في زكاة الطعام. إذا كان المال نقودًا أو بضائع تجارية، فليُقوِّم البضائع عند تمام ويضم إليها النقود، ثم يخرج ربع نقودًا. يجيز أبو حنيفة وابن تيمية إخراج القيمة إذا كانت لمصلحة الفقير. إذا كان الطعام المُخرج ليس زكاة، فلا حرج عليه ولا على أهله في الأكل منه، وعليه إخراج الزكاة نقودًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87039
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي