هل يجوز لمُخرج الزكاة وأهله الأكل من الطعام الذي أُعِدَّ بها؟
ما قام به الرجل لا يغني عن زكاة ماله، فالزكاة تمليك للفقير، وإخراج الطعام قيمة غير مجزئ عند الجمهور إلا في زكاة الطعام. إذا كان المال نقودًا أو بضائع تجارية، فليُقوِّم البضائع عند تمام الحول ويضم إليها النقود، ثم يخرج ربع العشر نقودًا. يجيز أبو حنيفة وابن تيمية إخراج القيمة إذا كانت لمصلحة الفقير. إذا كان الطعام المُخرج ليس زكاة، فلا حرج عليه ولا على أهله في الأكل منه، وعليه إخراج الزكاة نقودًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87039