هل يجوز إخراج زكاة المال موادًا غذائية بدلًا من النقد، وهل تُقبل في حال شراء الوكيل موادًا غذائية وتوزيعها على المحتاجين؟
الواجب إخراج زكاة النقود نقودًا، ولا يجوز إخراجها مواد عينية إلا بوجود مصلحة راجحة. فإذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، كأن يكون الفقير سفيهًا، أو كانت الحاجة للمواد الغذائية ماسة، أو كانت حاجة الفقير للغذاء أشد، أو أذن الفقير للوكيل، فتصرف الوكيل صحيح. أما إذا لم توجد مصلحة راجحة، واجتهد الوكيل دون الرجوع لموكله، فيلزم الموكل إخراج الزكاة نقودًا مرة أخرى، ويتحمل الوكيل ما أخطأ فيه ويرد المال للموكل، لعدم تصرفه بإذن موكله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12679