هل يجوز إخراج اللحم بدلاً من المال في زكاة المال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب إخراج الزكاة من جنس المال المزكى، إلا عروض التجارة فتقوّم وتُدفع نقودًا، والأصل أن تُدفع هذه النقود للفقير ليشتري بها ما يشاء. ولا يجوز شراء طعام بها وإعطاؤه للفقير، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وقد ذهب بعضهم إلى جواز دفع طعام أو غيره للفقير بشرط أن يكون ذلك أنفع له من النقود، لكن اللحم غالبًا لا يكون أحظ للفقير من ثمنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31531
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31531
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي