العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُخرَج زكاة محل المواد الغذائية الذي بلغت بضاعته نصاب الزكاة ووجبت فيه الزكاة، لكن لا يتوفر سيولة نقدية كافية في المحل لسدادها، مع وجود دين على صاحب المحل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في مسألة زكاة من عليه دين ولديه نصاب، والراجح أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، فيقوّم المحل وتخرج الزكاة من جميع المال ولا يخصم الدين.

أما إخراج الزكاة وليس عندك نقود، فالراجح أنه يجوز إخراجها عروضاً من البضاعة الموجودة لديك في المحل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: "يجوز إخراج زكاة العروض عرضاً". وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل يجوز إخراج الزكاة من الأقمشة؟ فأجاب: "يجوز ذلك في أصح قولي العلماء، الطيب عن الطيب، والرديء عن مثله حسب القيمة، مع الحرص على ما يبرئ الذمة، لأن الزكاة مواساة، من الغني للفقراء، فجاز له أن يواسيهم من القماش بقماش، كما يواسيهم من الحبوب والتمور والبهائم الزكوية من نفسها".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13418
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي