هل يجوز إخراج قيمة الزكاة من الغنم نقدًا -بعد بيع الشاة المزكاة- لإعطائها لفقيرة يصعب عليها التصرف في الشاة؟
ذهب العلماء إلى عدم جواز إخراج القيمة في ؛ لأن الشرع أمر بأدائها على وجه معين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد في زكاة الإبل نوعا معينا، مما يدل على إرادة عينها.
بينما أجاز الثوري وأبو حنيفة إخراج القيمة. واستدلوا بأن المقصود دفع ، وهذا لا يختلف باختلاف صور الأموال بعد اتحاد قدر المالية، ولما روي عن معاذ بن جبل أنه طلب من أهل اليمن أن يأتوه بثياب خميس أو لبيس بدلاً من الشعير والذرة في ، لأنه أيسر عليهم وأنفع للمهاجرين بالمدينة.
وقد توسط شيخ ابن تيمية وابن عثيمين، واختارا منع إخراج القيمة إلا إذا كان ذلك للحاجة أو المصلحة، وهذا هو .
وعليه، يجوز بيع الشاة وتقسيم ثمنها على الفقراء إذا كان ذلك يدفع مفسدة قد تنشأ عن اشتراكهم فيها، كالنزاعات والخصومات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13600
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13600
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي