العودة إلى البحث

هل يجوز إخراج قيمة الزكاة من الغنم نقدًا -بعد بيع الشاة المزكاة- لإعطائها لفقيرة يصعب عليها التصرف في الشاة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز إخراج القيمة في الزكاة؛ لأن الشرع أمر بأدائها على وجه معين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد في زكاة الإبل نوعا معينا، مما يدل على إرادة عينها.

بينما أجاز الثوري وأبو حنيفة إخراج القيمة. واستدلوا بأن المقصود دفع الحاجة، وهذا لا يختلف باختلاف صور الأموال بعد اتحاد قدر المالية، ولما روي عن معاذ بن جبل أنه طلب من أهل اليمن أن يأتوه بثياب خميس أو لبيس بدلاً من الشعير والذرة في الصدقة، لأنه أيسر عليهم وأنفع للمهاجرين بالمدينة.

وقد توسط شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين، واختارا منع إخراج القيمة إلا إذا كان ذلك للحاجة أو المصلحة، وهذا هو القول الراجح.

وعليه، يجوز بيع الشاة وتقسيم ثمنها على الفقراء إذا كان ذلك يدفع مفسدة قد تنشأ عن اشتراكهم فيها، كالنزاعات والخصومات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي