"إذا بلغ نصاب الإبل خمسة ولم يكن عندي شياه، فماذا أخرج بدل الشاة؟ "
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في أن تخرج من جنس المال المحدد شرعاً لأنها عبادة. اختلف الفقهاء في جواز إخراج القيمة، والراجح جواز ذلك والمصلحة. فيجوز إخراج القيمة في حالات مثل بيع ثمر البستان بدراهم، أو عند وجوب شاة في زكاة الإبل مع تعذر شرائها. والأفضل إخراج العين إن أمكن، وإلا جاز دفع القيمة للمستحقين من الفقراء والمساكين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42059
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42059
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي