العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج بعير عن زكاة الإبل إذا بلغ النصاب خمسًا، بدلًا من الشاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

في زكاة خمس من الإبل شاة واحدة، وتزيد الشياه بحسب عدد الإبل، ففي شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه. أنه يجوز إخراج البعير بدلاً من الشاة في زكاة الإبل التي تقل عن خمس وعشرين، لأن الشرع أوجب الغنم تخفيفاً على المالك، فإذا اختار المالك دفع الأفضل، جاز ذلك؛ لأن الأصل أن تجب من جنس المال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13609
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي