العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج الزكاة عن الإبل السائمة بعد حولان الحول وبلوغ النصاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بلغت الإبل السائمة وحال عليها ، فإخراج زكاتها واجب شرعي بالكتاب . تجب فيها إذا كانت ترعى غالب الحول، كأن ترعى سبعة أشهر ويعلفها خمسة أشهر، أما إذا كانت ترعى نصف الحول أو أقله فلا زكاة فيها. ونصاب الإبل خمس.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159172
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي