العودة إلى البحث

هل يجوز بيع زكاة الغنم وتقسيم ثمنها على عدد من المحتاجين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى، ويلزم دفعها لمستحقها من مصارف الزكاة، وليس لك التصرف فيها ببيع ونحوه وتوزيع قيمتها على المحتاجين، لأن ذلك تصرف فيما لا تملك. وقد اختلف العلماء في إخراج القيمة بدل العين، فذهب الجمهور إلى عدم الإجزاء، وذهب جماعة إلى جواز إخراج القيمة إذا كانت أحظ وأنفع للفقراء. وعليه، فإن أخرجت الزكاة من جنس المال شاة مثلاً ودفعتها للفقراء فليس لك الحق في بيعها لتوزيع ثمنها عليهم إلا أن يوكلوك بذلك، وإن شئت أخرجت القيمة بدلاً من العين إذا كان ذلك أنفع للمحتاجين على القول الراجح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي