العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع زكاة الغنم وتقسيم ثمنها على عدد من المحتاجين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن تخرج من جنس المال المزكى، ويلزم دفعها لمستحقها من مصارف الزكاة، وليس لك التصرف فيها ببيع ونحوه وتوزيع قيمتها على المحتاجين، لأن ذلك تصرف فيما لا تملك. وقد اختلف العلماء في إخراج القيمة بدل العين، فذهب إلى عدم الإجزاء، وذهب جماعة إلى جواز إخراج القيمة إذا كانت أحظ وأنفع للفقراء. وعليه، فإن أخرجت الزكاة من جنس المال شاة مثلاً ودفعتها للفقراء فليس لك الحق في بيعها لتوزيع ثمنها عليهم إلا أن يوكلوك بذلك، وإن شئت أخرجت القيمة بدلاً من العين إذا كان ذلك أنفع للمحتاجين على .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
59110
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي