العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لصاحب المحل أن يخرج زكاة ماله من الحليب والأرز، ثم يشتريها من الفقير بأقل من سعرها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إخراج زكاة عروض التجارة عروضًا. اختلف العلماء في جواز شراء المتصدق ما أخرجه لله. ذهب الحنابلة إلى عدم الجواز، مستدلين بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لَا تَشْتَرِي، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ". وعللوا ذلك بأن فيه وسيلة لاسترجاع شيء من الصدقة، وأن الفقير قد يستحي أو يطمع في صدقة أخرى، فيبيع بأقل من قيمتها. وأفتى الشيخ ابن عثيمين بعدم الجواز لذات التعليل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12926
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي