هل يجوز أخذ مال مكتوب عليه "زكاة" من تاجر، مع عدم الحاجة إليه، والتصرف فيه بالنيابة عنه، أم يجب رده إليه؟
إذا علمت أن المال الذي أُعطي لك زكاة، ولم تكن من مستحقيها، فيجب عليك إعادتها إلى صاحبها، ولا يجوز لك أخذها لنفسك أو التصرف فيها، بل تخبره أنك لست من أهل الزكاة وتعيدها إليه.
وإذا أراد المالك أن يجعلها صدقة لك، فله ذلك؛ فالصدقة تحل للغني، لكن التعفف عنها أفضل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171056