ما مقدار الزكاة الواجبة على مبلغ تمويل إسلامي خُسر معظمه في التجارة، وتبقى جزء منه دينًا على شخص آخر، بالإضافة إلى مبلغ آخر تم استدانته وشراء معدة ثقيلة به لغرض البيع ولم تُبع بعد مرور عام؟
تجب الزكاة على من ملك نصاباً ولو كان عليه دَيْن، وهو مذهب الإمام الشافعي وابن باز وابن عثيمين.
أما الديون التي للإنسان على غيره، فإن كان المدين غنياً قادراً على السداد فتجب زكاتها كل سنة، ويجوز تأخير إخراج الزكاة حتى يقبض المال، ثم يزكيها لما مرَّ من السنين. وإن كان المدين فقيراً أو جاحدًا ولا بينة تثبت الدين فلا زكاة فيه، والأحوط تزكيته لسنة واحدة عند قبضه، وهو مذهب المالكية.
من اشترى شيئاً بنية التجارة وحال عليه الحول وبلغ نصاباً بنفسه أو بضمه لنقود أخرى، وجبت زكاته بتقويمه حسب سعر السوق وإخراج ربع العشر من قيمته.
بناءً عليه، يجب على السائل أن يزكي المال الذي في حوزته، والمال الذي له عند صديقه، وقيمة الآلة المعدة للبيع، إذا توفرت الشروط، دون اعتبار للدين الذي عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13113
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13113
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي