العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على مبلغ مالي مدخر في البنك، مع أن صاحبه مدين، وقد اشترى به بيتاً ليسكنه في بلده، وهو مقيم في بلد آخر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يرى جمهور العلماء أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة (الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة). لذا، عند نهاية كل حول، يجب تحديد ما لديك من نقود وأجرة بيتك وأقساط الدين المستحقة. إذا كان مجموع ما تملك من نقود أو عروض تجارية يكفي لسداد دينك ويبقى بعد ذلك نصاب، فقد وجبت عليك الزكاة. أما إذا نقص ما تملك عن النصاب بعد سداد الدين، فلا زكاة عليك. النصاب الشرعي للأوراق النقدية يعادل خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا، ومقدار الزكاة الواجب إخراجها هو ربع العشر (2.5%).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي