هل تجب الزكاة على المبلغ المتبقي من المال بعد شراء المنزل وقبل تمام الحول، أم على المبلغ المدفوع وقت تمام الحول، وهل تجب الزكاة على الديون التي لا أمل في ردها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان نصيب الفرد من المبلغ لا يبلغ بنفسه أو بضمه إلى أموال أخرى، فلا زكاة فيه. ومن بلغ نصيبه النصاب وجبت عليه . يسقط الزكاة في الأموال الباطنة، فيُطرح مقدار الدين من المال، فإن بقي نصاب وجبت الزكاة وإلا فلا، ما لم يكن لدى المدين فائض عن حاجته من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة، فليجعلها مقابل الدين ويزكي المبلغ كله. لا زكاة في قيمة المنزل. نصاب الأوراق النقدية وما في حكمها هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب تقريبًا، إخراجه هو ربع (2.5%). زكاة الدين: إذا كان المدين موسرًا غير مماطل، فعلى رب الدين زكاته، أما إذا كان معسرًا أو مماطلًا فلا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه، فإذا قبضه زكاه لسنة واحدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89808
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89808
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي